( ومن روي عن طلقها زوجها ) وهو غائب ( أو مات عنها ) زوجها ( وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق ) ابن عمر وابن عباس رواه عنهم وابن مسعود كما لو كان حاضرا ، ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة ، وكما لو كانت حاملا فوضعت غير عالمة بفرقته ( وإن لم يجتنب ما تجتنبه المعتدة ) لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة لظاهر النصوص ( وإن أقر الزوج أنه طلقها من مدة تزيد على العدة إن كان فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله ) قاله في الاختيارات ( وإن كان عدلا غير متهم مثل أن كان غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من كذا وكذا ) قبل قوله لعدم التهمة . البيهقي
قال في الاختيارات : إنه المشهور عن ( فتعتد من حين الطلاق كما لو قامت به بينة وعدة موطوءة بشبهة ) كمطلقة ذكره في الانتصار إجماعا لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم ، ولحوق [ ص: 425 ] النسب كالوطء في النكاح الصحيح ( أو ) أي وعدة موطوءة ( بزنا كمطلقة ) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم كوطء الشبهة ، ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما ( إلا أمة غير مزوجة ف ) تستبرأ ( بحيضة ) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل ، وذلك حاصل بالحيضة كما لو أراد سيدها بيعها بعد وطئها . أحمد