الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن طلقها زوجها ) وهو غائب ( أو مات عنها ) زوجها ( وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق ) روي عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود رواه عنهم البيهقي كما لو كان حاضرا ، ولأن القصد غير معتبر في العدة بدليل الصغيرة والمجنونة ، وكما لو كانت حاملا فوضعت غير عالمة بفرقته ( وإن لم يجتنب ما تجتنبه المعتدة ) لأن الإحداد الواجب ليس بشرط في العدة لظاهر النصوص ( وإن أقر الزوج أنه طلقها من مدة تزيد على العدة إن كان فاسقا أو مجهول الحال لم يقبل قوله في انقضاء العدة التي فيها حق الله ) قاله في الاختيارات ( وإن كان عدلا غير متهم مثل أن كان غائبا فلما حضر أخبرها أنه طلق من كذا وكذا ) قبل قوله لعدم التهمة .

                                                                                                                      قال في الاختيارات : إنه المشهور عن أحمد ( فتعتد من حين الطلاق كما لو قامت به بينة وعدة موطوءة بشبهة ) كمطلقة ذكره في الانتصار إجماعا لأن الوطء في ذلك من شغل الرحم ، ولحوق [ ص: 425 ] النسب كالوطء في النكاح الصحيح ( أو ) أي وعدة موطوءة ( بزنا كمطلقة ) لأنه وطء يقتضي شغل الرحم كوطء الشبهة ، ولأنه لو لم تجب العدة لاختلط ماء الواطئ والزوج فلم يعلم لمن الولد منهما ( إلا أمة غير مزوجة ف ) تستبرأ ( بحيضة ) لأن المقصود العلم ببراءة الرحم من الحمل ، وذلك حاصل بالحيضة كما لو أراد سيدها بيعها بعد وطئها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية