[ ص: 477 ] ( وإن ) ( استأنفت ) امرأته ( العدة من ) وقت ( إقراره ) فيصدق في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق ولو صدقته ; لأنه يتهم على إسقاط العدة ، وهي حق لله فإن كانت له بينة ، فالعدة من الوقت الذي أسندت البينة الطلاق فيه كما يأتي ( ولم يرثها ) الزوج إن ماتت ( إن انقضت ) العدة ( على دعواه ) ; لأنها صارت أجنبية على مقتضى دعواه ولا رجعة له عليها إن كان الطلاق رجعيا ( وورثته ) إن مات ( فيها ) أي في العدة المستأنفة حيث كان الطلاق المقر به رجعيا إن لم تصدقه ( إلا أن تشهد بينة له ) هذا مستثنى من قوله : استأنفت أي إن محل الاستئناف ما لم تشهد له بينة فإن شهدت له فالعدة من اليوم الذي أسندت البينة إيقاع الطلاق فيه ، والمريض كالصحيح في هذا ، وكذا المنكر إذا شهدت عليه البينة ، وقيل من يوم الحكم . ( أقر ) صحيح ( بطلاق ) بائن أو رجعي ( متقدم ) على وقت إقراره ولا بينة له
[ ص: 477 ]