عدد النتائج : 174
في البحث عن (عدة الحرة ذات الأقراء)
قال إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين وقال المولى إذا جاء غد فأنت حرة فجاء الغد
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب إيقاع الطلاق > فصل ومن قال لامرأته أنا منك طالق
طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الطلاق > باب العدة
نصرانية ونصراني فأسلمت يفرق بينهما ؟
المصنف > كتاب الطلاق > الذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة
طلاق اليهودية والنصرانية
المصنف > كتاب الطلاق > من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
المصنف > كتاب الطلاق > ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها
الطلاق في ذوات القرء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > الطلاق بحق الصفة وهو نوعان سنة وبدعة
زوج أم ولده ثم مات عنها وهي تحت زوج أو في عدة من زوج
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الطلاق > فصل في تغيير العدة
( تعتد حرة وإن كتابية ) طلقها مسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي ( العدة بالقرء )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
الثلاثة أقراء للحرة والقرآن للأمة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
زنت المرأة أو غصبت وجب عليها الاستبراء
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
( وإلا ) تكن المتوفى عنها حاملا ( العدة )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
الحرة غير الحامل ( تحت ذمي ) يموت عنها أو يطلقها وأراد مسلم تزوجها أو ترافعا إلينا وقد دخل بها ( عدة الذمية الفاسد نكاحها )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب اللعان وما يتعلق به > عدة الحرة
عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء
المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة طلق الرجل زوجته وقد خلا بها > الفصل الثاني عدة المطلقة إذا كانت حرة وهي من ذوات القروء
فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها ( العدة )
المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه > فصل كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها
عدة المعتق بعضها
المغني لابن قدامة > كتاب العدد > مسألة القافة بالتحاق الولد بوالديه > فصل عدة المعتق بعضها
وأقل ما يمكن أن تنقضي به ) أي فيه ( عدة الحرة من الأقراء )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الطلاق > باب الرجعة > فصل وأقل ما يمكن أن تنقضي به عدة الحرة من الأقراء
وطئها ) في النكاح المجمع على بطلانه ( ثم مات أو فارقها
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > فصل والعدة أقسام فالأول عدة الحامل
( والمعتدات ست ) أي ستة أضرب
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب العدد > فصل والعدة أقسام فالأول عدة الحامل