والعدة المذكورة فيمن اعتادت الحيض في أقل من سنة بل ( ولو اعتادته في كالسنة ) مرة وأدخلت الكاف الخمس سنين فإنها تعتد بالأقراء ، وأما فالذي من عادتها أن يأتيها الحيض كل عشر سنين مثلا مرة لأبي الحسن على المدونة وغيره [ ص: 470 ] أنها هل تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر ; لأن التي تعتد بسنة محصورة في مسائل ستأتي ليست هذه منها وقيل تعتد بالأقراء كمن عادتها كالسنة .