( فصل أي بها ( وهي ) أي الأقراء ( الحيض تسعة وعشرون [ ص: 347 ] يوما ولحظة ) بناء على أن أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وذلك بأن يطلقها مع آخر الطهر ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوما وليلة ثم تطهر لحظة لتعرف بها انقضاء الحيض ، وإن لم تكن اللحظة من عدتها فلا بد منها لمعرفة انقطاع الحيض ومن اعتبر الغسل فلا بد من وقت يمكن فيه الغسل بعد الانقطاع . وأقل ما يمكن أن تنقضي به ) أي فيه ( عدة الحرة من الأقراء )
( و ) وهي الحيض خمسة عشر يوما ( ولحظة ) بأن يكون طلقها في آخر طهرها وحاضت يوما وليلة وطهرت ثلاثة عشر يوما وحاضت يوما وليلة واللحظة ليتحقق فيها الانقطاع كما تقدم . أقل ما تنقضي فيه عدة ( الأمة ) بالأقراء