[ المسألة الثانية ]
[ إذا مات الزوج قبل تسمية الصداق ]
وأما المسألة الثانية ( وهي إذا ) : فإن مات الزوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول بها مالكا وأصحابه قالوا : ليس لها صداق ولها المتعة والميراث . وقال والأوزاعي أبو حنيفة : لها صداق المثل والميراث ، وبه قال أحمد وداود . وعن القولان جميعا ، إلا أن المنصور عند أصحابه وهو مثل قول الشافعي مالك .
وسبب اختلافهم : معارضة القياس للأثر :
أما الأثر : فهو ما روي عن أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : " أقول فيها برأيي ، فإن كان صوابا فمن الله ، وإن كان خطأ فمني : أرى لها صداق امرأة من نسائها ، ولا وكس ولا شطط ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، فقام ابن مسعود ، فقال : أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في معقل بن سنان الأشجعي بروع بنت واشق " خرجه أبو داود ، ، والنسائي وصححه . والترمذي
وأما القياس المعارض لهذا : فهو أن الصداق عوض ، فلما لم يقبض المعوض لم يجب العوض ، قياسا على البيع .
وقال المزني عن في هذه المسألة : إن ثبت حديث بروع فلا حجة في قول أحد مع السنة ، والذي قاله هو الصواب ، والله أعلم . الشافعي