[ ص: 149 ] كتاب الزكاة
هي أحد أركان الإسلام ، ، إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام لا يعرف وجوبها فيعرف . ومن منعها وهو يعتقد وجوبها ، أخذت منه قهرا . فإن امتنع قوم بقوم قاتلهم الإمام عليها . فمن جحدها كفر
فصل
فيمن تجب عليه الزكاة
وهو كل مسلم ، أو حر ، فتجب في مال الصبي والمجنون ، ويجب على الولي إخراجها من مالهما ، فإن لم يخرج أخرج الصبي بعد بلوغه ، والمجنون بعد الإفاقة زكاة ما مضى ، ولا تجب في المال المنسوب إلى الجنين ، وإن انفصل حيا ، على المذهب . وقيل وجهان ، أحدهما : هذا ، والثاني : تجب . وأما بعضه حر فليس بمطالب بإخراج الزكاة في الحال ، ولا زكاة عليه بعد الإسلام عن الماضي . وأما الكافر الأصلي فلا يسقط عنه ما وجب في الإسلام . وإذا حال الحول على ماله في الردة ، فطريقان . أحدهما قاله المرتد ابن سريج : تجب الزكاة قطعا ، كالنفقات والغرامات . والثاني - وهو الذي قاله الجمهور - : يبنى على الأقوال في ملكه ، إن قلنا : يزول بالردة فلا زكاة ، وإن قلنا : لا يزول ، وجبت ، وإن قلنا : موقوف ، فالزكاة موقوفة أيضا . فإذا قلنا : تجب ، فالمذهب أنه إذا أخرج في حال الردة أجزأه ، كما لو أطعم عن الكفارة . وقال صاحب التقريب : [ ص: 150 ] لا يبعد أن يقال : لا يخرجها ما دام مرتدا . وكذا ، فإن عاد إلى الإسلام أخرج الواجبة في الردة وقبلها . وإن مات مرتدا بقيت العقوبة في الآخرة . قال الزكاة الواجبة قبل الردة : هذا خلاف ما قطع به الأصحاب ، لكن يحتمل أن يقال : إذا إمام الحرمين وجهان ، كالوجهين في أخذ الزكاة من الممتنع . ولا تجب أخرج في الردة ثم أسلم ، هل يعيد الإخراج ؟ ، فإن عتق وفي يده مال ، ابتدأ له حولا . وإن عجز نفسه وصار ماله لسيده ، ابتدأ الحول عليه . وأما الزكاة على المكاتب فلا يملك بغير تمليك السيد قطعا ، ولا بتمليكه على المشهور . فإن ملكه السيد مالا زكويا وقلنا : لا يملك - فالزكاة على سيده . وإن قلنا : يملك ، فلا زكاة على العبد قطعا ؛ لضعف ملكه ، ولا على السيد على الأصح ؛ لعدم ملكه . والثاني : تجب ؛ لأنه ينفذ تصرفه فيه . والمدبر وأم الولد كالقن . ومن بعضه حر تلزمه زكاة ما يملكه بحريته على الصحيح ؛ لتمام ملكه . والثاني : لا يلزمه كالمكاتب . العبد القن
فصل
قال الأصحاب : : زكاة الأبدان ، وهي زكاة الفطر ، ولا تتعلق بالمال ، إنما يراعى فيها إمكان الأداء . والثاني : زكاة الأموال ، وهي ضربان . أحدهما : يتعلق بالمالية والقيمة ، وهي زكاة التجارة . والثاني : يتعلق بالعين . والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاثة : حيوان ، وجوهر ، ونبات ، فيختص من الحيوان بالنعم ، ومن الجواهر بالنقدين ، ومن النبات بما يقتات . واقتصر بعض الأصحاب عن المقاصد ، فقال : الزكاة ستة أنواع : النعم ، والمعشرات ، والنقدان ، والتجارة ، والمعدن ، و ( زكاة ) الفطر . الزكاة نوعان