[ ص: 324 ] كتاب الوديعة
هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه . واستودعته الوديعة : استحفظته إياها . ومن أودع وديعة يعجز عن حفظها ، حرم عليه قبولها ، وإن وجهان . وإن قدر ، ووثق بأمانة نفسه ، استحب القبول . فإن لم يكن هناك غيره ، فقد أطلق مطلقون أنه يتعين عليه القبول ، وهو محمول على ما بينه كان قادرا ، لكن لا يثق بأمانة نفسه ، فهل يحرم قبولها ، أم يكره ؟ السرخسي في الأمالي ، وهو أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض .
فرع
لا يصح . إيداع الخمر ونحوها