فصل
الإيداع ، توكيل خاص ، وأركانه ، : الحفظ ، والعاقدان ، والصيغة . فلا بد من صيغة من المودع دالة على الاستحفاظ ، كقوله : استودعتك هذا المال ، أو أودعتك ، أو استحفظتك ، أو أنبتك في حفظه ، أو احفظه ، أو هو وديعة عندك ، أو ما في معناها . كأركانها أربعة
: أصحها : لا يشترط ، بل يكفي القبض في العقار والمنقول . والثاني : يشترط . والثالث : يشترط [ ص: 325 ] إن كان بصيغة عقد ، كأودعتك ، ولا يشترط إن قال : احفظه ، أو هو وديعة عندك . ولو وفي اشتراط القبول باللفظ ثلاثة أوجه ، فقطع قال : إذا جاء رأس الشهر ، فقد أودعتك هذا الروياني في الحلية بالجواز ، والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة .
ولو ، لم يحصل الإيداع . فلو قبضه الموضوع عنده ، ضمنه . وكذا لو كان قد قال قبل ذلك : جاء بماله ، ووضعه بين يدي غيره ، ولم يتلفظ بشيء ، فإن قال : هذا وديعتي عندك ، أو احفظه ، ووضعه بين يديه ، فإن أخذه الموضوع عنده ، تمت الوديعة إن لم يشترط القبول لفظا . وإن لم يأخذه ، نظر ، إن لم يتلفظ ، لم يكن وديعة ، حتى لو ذهب وتركه ، فلا ضمان عليه ، لكن يأثم إن كان ذهابه بعدما غاب المالك . وإن قال : قبلت ، أو ضعه ، فوضعه ، كان إيداعا ، كما لو قبضه بيده ، كذا قال أريد أن أودعك ، ثم جاء بالمال البغوي . وقال المتولي : لا يكون وديعة ما لم يقبضه .
وفي فتاوى : أنه إن كان الموضع في يده ، فقال : ضعه ، دخل المال في يده ، لحصوله في الموضع الذي هو في يده . وإن لم يكن ، بأن قال : انظر إلى متاعي في دكاني ، فقال : نعم ، لم يكن وديعة . وعلى الأول ، لو ذهب الموضوع عنده وتركه ، فإن كان المالك حاضرا بعد ، فهو رد للوديعة . وإن غاب المالك ، ضمنه . الغزالي