الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أن البينة مسموعة من المدعي ، الذي هو الخارج ، ومن المدعى عليه ، الذي هو الداخل ، فبينة المدعي مسموعة على التقييد ، والإطلاق ، فتقييدها أن تشهد له بالملك المضاف إلى سببه ، وإطلاقها أن تشهد له بالملك على الإطلاق من غير إضافة إلى سببه .

                                                                                                                                            وأما بينة المدعى عليه ، فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه سمعت ، وإن شهدت له بالملك المطلق من غير إضافة إلى سببه ، ففي سماعها منه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : وهو قوله في القديم لا تسمع منه لجواز أن تشهد له بالملك لأجل اليد التي قد زال حكمها ، ببينة المدعي .

                                                                                                                                            والقول الثاني : وهو قوله في الجديد تسمع منه لأن الظاهر من الشهود إذا أطلقوا أنهم لا يشهدون له بالملك عن يد قد علموا زوالها ببينة المدعي ، إلا وقد علموا غيرها من الأسباب الموجبة للملك ، فحملت شهادتهم على ظاهر الصحة ، فإذا سمعت بينة المدعي وسمعت بينة المدعى عليه ، على ما وصفنا فقد تعارضت البينتان ، فوجب أن يحكم للمدعى عليه دون المدعي ، وفي وجوب استحلافه على الحكم له بالملك قولان ، مبنيان على اختلاف قول الشافعي فيما يوجبه تعارض البينتين ، فأحد قوليه أنهما يسقطان بالتعارض ، وتقر يد المدعى عليه ، فيحكم له بيده مع يمينه .

                                                                                                                                            والقول الثاني : أن بينة المدعى عليه قد ترجحت بيده ، فأسقطت بينة المدعي ببينته ، فحكم له بالبينة من غير يمين ترجيحا باليد ولم يحكم له باليد .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية