[ ص: 291 ] مختصر من جامع الدعوى والبينات
إملاء على كتاب ابن القاسم ومن كتاب الدعوى
إملاء على كتاب أبي حنيفة ومن اختلاف الأحاديث
ومن اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة ومن مسائل شتى سمعتها لفظا
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " أخبرنا مسلم بن خالد ، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي " ( قال الشافعي ) أحسبه قال ولا أثبته قال " " . واليمين على المدعى عليه
ابن حجاج عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، أن امرأتين كانتا في بيت تخرزان ليس معهما فيه غيرهما ، فخرجت إحداهما وقد طعنت في كفها بإشفى حتى خرج من ظهر كفها ، تقول طعنتها صاحبتها ، وتنكر الأخرى قال : فأرسلت إلى ابن عباس فيهما ، فأخبرته الخبر ، فقال : لا تعط شيئا . إلا ببينة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم ، لكن اليمين على المدعى عليه " فكمل بالجمع بين الروايتين قول النبي صلى الله عليه وسلم " " مع ما قدم من التعليل . البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
روى الشافعي عن مسلم بن خالد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم . البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة
وروى الشافعي عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن ، عن أمها زينب بنت أبي سلمة ، رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أم سلمة " . إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي على ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار
وقيل : إن ، أنه أحق بنكاح توأمته منه ، فتنازعا إلى أول دعوى كانت في الأرض دعوى قابيل بن آدم على أخيه هابيل آدم ، فأمرهما بما قصه الله تعالى علينا بقوله : واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر " ) [ المائدة : 27 ] . فأفضى تنازعهما إلى القتل فقتل قابيل هابيل ، فكان أول قتيل في الأرض .