فصل : فإذا ثبت أن التشهد الأول مسنون ، والثاني مفروض فقد اختلف الفقهاء في على ثلاثة مذاهب ، فمذهب كيفية جلوسه فيهما الشافعي : أن يجلس في التشهد الأول مفترشا ، وفي الثاني متوركا
في الأولى : أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويجلس عليها مفترشا لها وهكذا يكون في الجلسة بين السجدتين وصورة الافتراش
في الثاني أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويخرجها عن وركه اليمنى ويفضي بمقعده إلى الأرض وصورة التورك
وقال مالك : يجلس فيهما جميعا متوركا
وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما جميعا مفترشا لها ، واستدل مالك على توركه فيهما برواية ابن عمر ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته التورك [ ص: 133 ] كالتشهد الثاني . واستدل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس متوركا ، أبو حنيفة على افتراشه فيهما برواية وائل بن حجر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مفترشا ، ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته الافتراش كالتشهد الأول ، والدلالة عليهما حديث أبي حميد الساعدي ولأن التشهد الأول أقصر من الثاني لما يتضمنه من الدعاء والذكر أطول فافترش في الأول لقصره وتورك في الثاني لطوله ، ولأن كل فعل يتقرر في الصلاة إذا خالف بعضه بعضا في القدر خالفه في الهيئة كالقراءة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد في الركعتين على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى ، فلما كان في الرابعة أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ،
فأما أخبارهم فمستعملة على ما ذكرنا من حمل الافتراش على الأول والتورك على الثاني
وأما قياسهم فمتروك بالنص أو معارض بالقياس