فصل : فأما وأنه يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، ويضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وفيما يصنع بأصابعه قولان : وضع كفيه على فخذيه
أحدهما : أنه يقبض بها إلا السبابة فإنه يشير بها كأنه عاقد على ثلاث وخمسين : لرواية عبد الله بن عمر والقول الثاني : أنه يقبض ثلاث أصابع ويبسط السبابة والإبهام قاله في الإملاء لخبر روى فيه ، وهل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاقد على تسعة وعشرين فيه وجهان : أحدهما يضعها كذلك ، والثاني أن يبسطهما غير متراكبين فأما السبابة فإنه يشير بهما ينوي بها الإخلاص لله تعالى بالتوحيد واختلف أصحابنا في تحريكها على وجهين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى
أحدهما : يحركهما مشيرا بهما ، روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هي مذعرة للشيطان والوجه الثاني : أنه يشير بها من غير تحريك وهو أصح لرواية عامر بن عبد الله بن زبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركهما ، وإذا ثبت ما ذكرنا من حال التشهد وسنته ، فهل من السنة أن يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : أنه مسنون فيه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا تشهدتم فقولوا اللهم صل على محمد ولأن كل موضع كان ذكر الله عز وجل واجبا كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا ، وكل موضع كان ذكر الله عز وجل مسنونا كان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنونا
[ ص: 134 ] والقول الثاني : أنه ليس بمسنون لأن التشهد الأول موضوع على التخفيف
وقد روى ابن مسعود فعلى هذا القول إن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلا سجود للسهو عليه ، وعلى القول الأول أنه مسنون ففي سجود السهو وتركه وجهان : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرضف ،
أحدهما : يسجد لتركه ، وإن كان مسنونا ، لأنه تبع للتشهد فلم يسجد لتركه وإن سجد لترك التشهد