[ ص: 132 ] مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ويجلس في الثانية على رجله اليسرى ، وينصب اليمنى ، ويبسط يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ويقبض أصابع يده اليمنى على فخذه اليمنى إلا المسبحة ويشير بها متشهدا "
قال المزني : " ينوي بالمسبحة الإخلاص لله تعالى "
قال الماوردي : وهذا كما قال أما ليس بواجب ، وبه قال التشهد الأول فهو سنة أبو حنيفة ، ومالك وحكى عن الليث بن سعد ، وأبي ثور ، وأحمد ، وإسحاق : أنه واجب استدلالا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في صلاته ، وقال : " " ، ولأنه تشهد في الصلاة فاقتضى أن يكون واجبا كالتشهد الثاني صلوا كما رأيتموني أصلي
ودليلنا حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ركعتين وقام إلى الثالثة ونسي التشهد فلما بلغ آخر الصلاة سجد للسهو فلو كان واجبا ما أخر سجود السهو عنه
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الثالثة فسبح به فلم يرجع فلو كان واجبا لرجع ، ولأن كل فعل تصح الصلاة بتركه ناسيا تصح الصلاة بفعله عامدا ، كالمسنونات طردا ، والمفروضات عكسا وبهذا ننفصل عن قياسهم على التشهد الثاني ، لأن تركه سهوا يمنع من صحة الصلاة فكان واجبا ، وترك الأول منهما لا يمنع من صحة الصلاة فكان مسنونا