مسألة : قال الشافعي ، رضي الله عنه : " ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك "
قال الماوردي : وهذا كما قال
إلا في خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى لاختصاصها بافتتاح الصلاة فهي النية ، والإحرام ، ورفع اليدين عند الإحرام ، والتوجه ، والاستعاذة ثم هما فيما سوى هذه الخمسة سواء في كل فرض ، وسنة ، وهيئة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين علم الرجل الصلاة فقال : " وحكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم الركعة الأولى ثم اصنع كذلك في كل ركعة "