فصل : والفصل الخامس أن فلا يخلو حال العبد من أحد أمرين : إما أن يكون عليه دين من تجارة مأذونا فيها أم لا ، فإن لم يكن عليه دين فالضمان باطل ؛ لأن مال العبد لسيده فصار ضمان السيد لعبده كضمانه لنفسه فبطل . يضمن السيد لعبده مالا على أجنبي
وإن كان على العبد دين ففي ضمان السيد له وجهان من اختلاف قوليه في ؟ فإن قيل لا حجر لهم عليه فضمان السيد له باطل ، وإن قيل لهم حجر عليه فضمان السيد له جائز . غرماء العبد هل يستحقون حجرا عليه بديونهم أم لا
فإن قضى العبد دينه برئ السيد من ضمانه إلا أن يقضيه العبد بعد عتقه فلا يبرأ السيد من ضمانه وعليه أداء ذلك إلى العبد بعد عتقه .