الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك ضمان المدبر وأم الولد " .

                                                                                                                                            [ ص: 460 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ، المدبر وأم الولد في عقديهما كالعبد لاشتراكهما في الرق فضمانهما والضمان عنهما على ما ذكرنا من العبد في ضمانه والضمان عنه ، فأما ضمان المكاتب فضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يضمن في ذمته فضمانه جائز بإذن السيد وبغير إذنه لأن المكاتب أملك لذمته من العبد .

                                                                                                                                            والثاني : أن يضمن فيما بيده ، فإن كان بغير إذن سيده فضمانه باطل ، وإن كان بإذنه فعلى قولين أحدهما أنه جائز كالعبد ، والثاني لا يجوز لأن حق السيد في مال المكاتب لأجل كتابته فلم يكن إذنه في غير الكتابة مؤثرا .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية