مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك ضمان المدبر وأم الولد " .
[ ص: 460 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ، في عقديهما كالعبد لاشتراكهما في الرق فضمانهما والضمان عنهما على ما ذكرنا من العبد في ضمانه والضمان عنه ، فأما المدبر وأم الولد فضربان : ضمان المكاتب
أحدهما : أن يضمن في ذمته فضمانه جائز بإذن السيد وبغير إذنه لأن المكاتب أملك لذمته من العبد .
والثاني : أن يضمن فيما بيده ، فإن كان بغير إذن سيده فضمانه باطل ، وإن كان بإذنه فعلى قولين أحدهما أنه جائز كالعبد ، والثاني لا يجوز لأن حق السيد في مال المكاتب لأجل كتابته فلم يكن إذنه في غير الكتابة مؤثرا .