فصل : والفصل الرابع وهو أن عنه لأن العبد قد يلزمه الدين كما لزم الحر والعبد لا يلزمه دين عبده فجاز أن يلتزمه بضمانه ، فإن أداه السيد عن عبده قبل عتقه لم يرجع به عليه ، وإن أداه بعد عتقه فعلى وجهين : يضمن السيد عن عبده مالا لأجنبي ، فيجوز ضمانه
أحدهما وهو قول أبي العباس : يرجع به اعتبارا بحال الأداء .
والثاني وهو قول أبي حامد لا يرجع عليه اعتبارا بوقت الضمان .