الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب أن يرزق من ولي هذا من بيت المال ، فإن لم يكن ولم يعمل إلا بجعل شاركوه ، فإن لم يتفقوا اجتهد لهم ولم يعط شيئا وهو يجد ثقة يعمل بغير جعل " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح ، وجملته أنه متى وجد الحاكم من يتطوع ببيع المتاع وحفظ الثمن لم يجز أن يعطي أحدا جعلا عليه لا من بيت المال ، لأن ما فيه مصروف في [ ص: 316 ] المصالح ، ولا من مال المفلس لأنه موقوف على الغرماء إلا من ضرورة ، وإن لم يجد الحاكم متطوعا جاز أن يعطيه جعلا ، فإن رأى من الأصلح أن يشارطه عليه فعل ، وإن رأى أن لا يشارطه ليعطيه أجرة مثله فعل وكانت الأجرة من بيت المال إن كان فيه مال لما في ذلك المصلحة العامة ، ويكون من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المرصد لمصالح المسلمين العامة ، وهل يجوز أن يكون من أربعة أخماس الفيء ؟ على قولين : ولا يجوز مما سوى ذلك من الأموال ، فإن لم يكن في بيت المال مال ، أو كان فلم يسمح به الإمام إما لعذر أو غير عذر دفع الحاكم الأجرة من مال المفلس دون الغرماء ، لأن العمل في ماله ، كما يدفع أجرة الوالي على مال اليتيم من ماله .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية