مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وأحب أن يرزق من ولي هذا من بيت المال ، فإن لم يكن ولم يعمل إلا بجعل شاركوه ، فإن لم يتفقوا اجتهد لهم ولم يعط شيئا وهو يجد ثقة يعمل بغير جعل " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، وجملته أنه متى وجد الحاكم من يتطوع ببيع المتاع وحفظ الثمن لم يجز أن يعطي أحدا جعلا عليه لا من بيت المال ، لأن ما فيه مصروف في [ ص: 316 ] المصالح ، ولا من مال المفلس لأنه موقوف على الغرماء إلا من ضرورة ، وإن لم يجد الحاكم متطوعا جاز أن يعطيه جعلا ، فإن رأى من الأصلح أن يشارطه عليه فعل ، وإن رأى أن لا يشارطه ليعطيه أجرة مثله فعل وكانت الأجرة من بيت المال إن كان فيه مال لما في ذلك المصلحة العامة ، ويكون من خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المرصد لمصالح المسلمين العامة ، وهل يجوز أن يكون من أربعة أخماس الفيء ؟ على قولين : ولا يجوز مما سوى ذلك من الأموال ، فإن لم يكن في بيت المال مال ، أو كان فلم يسمح به الإمام إما لعذر أو غير عذر ، لأن العمل في ماله ، كما يدفع أجرة الوالي على مال اليتيم من ماله . دفع الحاكم الأجرة من مال المفلس دون الغرماء