مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ويباع في موضع سوقه وما فيه صلاح ثمن المبيع " .
قال الماوردي : وهذا كما قال ينبغي في سوقه ، فيبيع البز في البزازين ، ويبيع العطر في العطارين ، ويبيع الرقيق في النخاسين ؛ لأن أهل سوقه فيه أرغب ، ولأن المشتري هناك أكثر ، ولأنه من التهمة أبعد ، إلا للحاكم أن يبيع كل نوع من المتاع فيرى الحاكم من الأصلح أنه لا يحمله إلى سوقه ويستدعي أهل السوق إليه فله أن يفعل ذلك بحسب الحال المشاهدة والصلاح الظاهر . أن يكون المتاع كثيرا يلزم في نقله مئونة