مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن أخذه دون صفته لم يكن ذلك له إلا أن يرضى الغرماء " .
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أسلم الرجل سلما فحل السلم بعد الحجر عليه بالفلس فقبضه دون صفته : وهو أن يكون قد أسلم في طعام حديث فقبض عتيقا أو في جيد فأخذ رديئا فلا يجوز له ذلك ما لم يرض غرماؤه به ، لأن قبضه دون صفته نقص يدخل على الغرماء في حقوقهم ، لأن نقص الصفة كنقص العين ، فإن رضي الغرماء بقبضه دون صفته جاز ؛ لأن المفلس تام الملك بدليل أن الزكاة تجب في ماله ، وإنما الحجر واقع عليه لحقوق الغرماء ، فإذا رضوا بالنقص الداخل عليهم جاز ، ففيه قولان : فلو وهب المفلس مالا يرضى به غرماؤه
أحدهما : يجوز كنقص الوصف .
والثاني : لا يجوز ، والفرق بينهما أن قبض السلم دون صفته مسامحة في عقد تقدم الفلس فصح منه مع رضا الغرماء اعتبارا بعقد ما مضى ، والهبة في الفلس عقد مبتدأ واستهلاك مال مستأنف ، فلم يصح مع رضا الغرماء ؛ لأنه قد يكون له عنه غائب لم يرض به .