مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ومن حج مرة واحدة في دهره فليس عليه غيرها " .
[ ص: 6 ] قال الماوردي : وهذا كما قال ، ولا يتكرر كالصلاة والصيام لقوله تعالى : فرض الحج والعمرة لا يجب في العمر إلا مرة واحدة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] ، ومن حج مرة فقد امتثل الأمر ، ولرواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر : وروى فرض الله عليكم الحج ، فقام رجل فقال : أفي كل عام ، فلم يجبه ، فأعاد ثانية ، فلم يجبه ، فأعاد ثالثة ، فقال : والذي نفسي بيده لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت ما قمتم بها ، ولو تركتموها لكفرتم ، ألا فوادعوني ما وادعتكم ابن عباس أن الأقرع بن حابس قال : ، وروى يا رسول الله أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال للأبد طاوس أن سراقة بن جعشم قال : . ولأن الحج يتعلق بقطع مسافة والتزام مؤونة وفي تكرار وجوبه مشقة ولهذا المعنى فارق سائر العبادات . يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم ، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ، فقال : بل للأبد