[ ص: 5 ] فصل : فإذا ثبت وجوب الحج فوجوبه معتبر بخمسة شروط :
أحدها : البلوغ ؛ لأن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : غير البالغ لا حج عليه . ولرواية رفع القلم عن ثلاث ؛ . . وعن الصبي حتى يحتلم ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما صبي حج به أهله قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ . فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه .
والشرط الثاني : العقل ؛ لأن ، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المجنون لا حج عليه لعدم تكليفه وذكر فيها المجنون حتى يفيق ، قال رفع القلم عن ثلاث الشافعي : فإن كان يجن ويفيق فعليه الحج ، فإذا حج مفيقا أجزأ عنه .
والشرط الثالث : الحرية ؛ لأن لرواية العبد لا حج عليه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد حج قبل أن يعتق فعليه الحج إذا عتق .
والشرط الرابع : الإسلام ؛ لأن ، لقوله صلى الله عليه وسلم : الكافر لا حج عليه أيما أعرابي حج قبل أن يهاجر فعليه الحج إذا هاجر ، يعني بالهجرة الإسلام .
والشرط الخامس : ؛ وهي ضربان : الاستطاعة
استطاعة مكان .
واستطاعة زمان ، وسنبينها لقوله تعالى : من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] ولعدم تكليف من لا يستطيع ، فإذا ثبت وجوب الحج بهذه الشروط الخمسة فأربعة منها شرط في الوجوب والإجزاء جميعا وهي : البلوغ والعقل والحرية والإسلام ، فإن حج قبل كمالها لم يجزه .
والشرط الخامس : هو شرط في الوجوب دون الإجزاء ، فإن حج غير مستطيع أجزأ عنه .