مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والاستطاعة وجهان ؛ أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج بزاد وراحلة ؛ لأنه ، والوجه الآخر أن يكون معضوبا في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحال ، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو من يستأجره فيكون هذا ممن لزمه فرض الحج كما قدر ، ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجل أنا مستطيع لأن أبني داري أو أخيط ثوبي يعني بالإجارة أو بمن يطيعني ، وروي عن قيل يا رسول الله ما الاستطاعة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " زاد وراحلة " ابن عباس خثعم قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على راحلته فهل ترى أن أحج عنه ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم ، فقالت يا رسول الله فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : نعم ، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه ( قال أن امرأة من الشافعي ) فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قضاءها الحج عنه كقضائها الدين عنه ، فلا شيء أولى أن يجمع بينه مما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه ، وروي عن عطاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرمة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت حججت فلب عنه وإلا فاحجج وروي عن أنه سمع رجلا يقول لبيك [ ص: 7 ] عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لشيخ كبير لم يحج : إن شئت فجهز رجلا يحج عنك " .
قال الماوردي : وهذا كما قال أوجب الله تعالى الحج بالاستطاعة ، والاستطاعة تنقسم اثني عشر قسما .
فالقسم الأول منها ، واجدا لنفقته ونفقة عياله في ذهابه وعوده مع إمكان الزمان ، وانقطاع الموانع فعليه الحج إجماعا ، واعتبار زاده وراحلته على حسب حاله في قوته وضعفه ، فإن استطاع ركوب الرحل والقتب ركب ، وإن لم يستطع إلا ركوب محمل أو ساقطة كان ذلك شرطا في استطاعته . أن يكون مستطيعا ببدنه وماله ، قادرا على زاد وراحلة