الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 383 ] ( 5 ) باب بيع المدبر

                                                                                                                        1522 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر ، أن صاحبه لا يبيعه ، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه ، وأنه إن رهق سيده دين ، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه ; لأنه استثنى عليه عمله ما عاش ، فليس له أن يخدمه حياته ، ثم يعتقه على ورثته ، إذا مات من رأس ماله .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35022 - قال أبو عمر : روي عن ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، أن المدبر لا يباع .

                                                                                                                        35023 - وبه قال شريح ، والشعبي ، وسعيد بن المسيب ، والزهري ، وابن سيرين .

                                                                                                                        35024 - وروى حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كره بيع المدبر .

                                                                                                                        35025 - وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثني أبو خالد الأحمر ، وحفص [ ص: 384 ] بن غياث ، عن الحجاج ، عن الحسن بن حكيم ، عن زيد بن ثابت ، وعن الحجاج ، عن شريح قالا : المدبرة لا تباع .

                                                                                                                        35026 - وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وجماعة أهل الكوفة : لا يباع المدبر في دين ، ولا في غير دين ، في الحياة ، ولا بعد الممات ، إن باعه سيده في حياته فالبيع مفسوخ ، أعتقه المشتري ، أو لم يعتقه ، فإن مات سيده خرج حرا من ثلثه ، وإن لم يحمله الثلث أعتق منه ما حمل الثلث ، ويسعى في باقي قيمتها للورثة إن لم يجيزوا في قول أبي حنيفة وأصحابه .

                                                                                                                        35027 - وقال مالك : يجوز بيع المدبر ، فإن باعه سيده ، وأعتقه المشتري فالعتق جائز ، وينتقص التدبير .

                                                                                                                        35028 - وقال مالك : لا يجوز بيع المدبر ، فإن باعه سيده وأعتقه ، فالولاء للمعتق ، ولا شيء له على البائع ، ولو كانت أمة فوطئها وحملت منه صارت أم ولد ، بطل التدبير .

                                                                                                                        35029 - وقال الأوزاعي : لا يباع المدبر إلا لنفسه ، أو من رجل يعجل عتقه ، وولاؤه لمن اشتراه ، ما دام الأول حيا ، فإذا مات المولى ، رجع الولاء إلى ورثته .

                                                                                                                        [ ص: 385 ] 35030 - وقال الليث بن سعد أكره بيع المدبر ، فإن باعه ، فأعتقه المشتري جاز عتقه ، وولاؤه لمن أعتقه .

                                                                                                                        35031 - وقال عثمان البتي ، والشافعي : بيع المدبر جائز .

                                                                                                                        35032 - قال الشافعي ، في كتاب البويطي : ويجوز بيع المدبر ، كان لصاحبه مال غيره أو لم يكن ، وكان عليه دين أو لم يكن ، واحتاج أو لم يحتج ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا .

                                                                                                                        35033 - وفي الحديث أنه لا مال لصاحبه غيره ، وقد يكون لا مال له غيره ، ولا يحتاج لقوته وكسبه ، ولوجوه غير ذلك ، ومن حل له بيع شيء في الحاجة حل له في غناه ، والمدبر وصية .

                                                                                                                        35034 - وقال المزني : قال الشافعي : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، وعن أبي الزبير سمعا جابر بن عبد الله ، يقول : دبر رجل منا غلاما له ، ليس له مال غيره ، فقال : النبي صلى الله عليه وسلم : ( ( من يشتريه ؟ ) ) فاشتراه نعيم بن النحام .

                                                                                                                        [ ص: 386 ] 35035 - قال عمرو : سمعت جابرا يقول : عبد قبطي ، مات عام أول ، وفي إمارة ابن الزبير ، يقال له : يعفور .

                                                                                                                        35036 - قال : وباعت عائشة مدبرة لها سحرتها .

                                                                                                                        35037 - قال : وقال مجاهد ، وطاوس : المدبر وصية ، يرجع فيه صاحبه إن شاء .

                                                                                                                        35038 - وروى الشافعي ، وغيره ، عن ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، قال : باعت عائشة جارية لها كانت دبرتها ، سحرتها ، وأمرت أن يجعل ثمنها في مثلها .

                                                                                                                        35039 - وعن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : المدبر [ ص: 387 ] وصية ، يرجع فيها صاحبها متى شاء .

                                                                                                                        35040 - قال أبو عمر : بقول الشافعي في بيع المدبر يقول أحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، وهو قول عمرو بن دينار ، وعطاء .

                                                                                                                        35041 - وقد روي عن عطاء أنه لا يبيعه ، إلا أن يحتاج .




                                                                                                                        الخدمات العلمية