[ ص: 383 ] ( 5 ) باب بيع المدبر
1522 - قال مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر ، أن صاحبه لا يبيعه ، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه ، وأنه إن رهق سيده دين ، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه ; لأنه استثنى عليه عمله ما عاش ، فليس له أن يخدمه حياته ، ثم يعتقه على ورثته ، إذا مات من رأس ماله .