[ ص: 358 ] بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد ، وآله وسلم تسليما كثيرا
40 - كتاب المدبر
( 1 ) باب القضاء في ولد المدبرة
1517 - قال مالك : الأمر عندنا فيمن ، أن ولدها بمنزلتها ، قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها ، ولا يضرهم هلاك أمهم ، فإذا مات الذي كان دبرها ، فقد عتقوا ، إن وسعهم الثلث . دبر جارية له ، فولدت أولادا بعد تدبيره إياها ، ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها