الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1546 [ ص: 381 ] ( 4 ) باب مس الرجل وليدته إذا دبرها

                                                                                                                        1520 - مالك عن نافع ; أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما وهما مدبرتان .

                                                                                                                        1521 - مالك عن يحيى بن سعيد ; أن سعيد بن المسيب كان يقول : إذا دبر الرجل جاريته ، فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها ، وولده بمنزلتها .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        35016 - قال أبو عمر : قد روي عن ابن عباس مثل قول ابن عمر ، وعلى هذا جمهور العلماء ، من الحجاز ، والعراق ، وفقهاء جماعة الأمصار ; مالك ، والثوري ، والحسن بن صالح ، والليث ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري .

                                                                                                                        35017 - وكان الزهري يكره وطء المدبرة ، ولا يجيزه .

                                                                                                                        [ ص: 382 ] 35018 - وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم أحدا كره ذلك غير الزهري .

                                                                                                                        35019 - قال أبو عمر : أظن الزهري تأول في ذلك - والله أعلم - قول ابن عمر : ( ( لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدته ، إن شاء باعها ، وإن شاء وهبها ، وإن شاء صنع بها ما شاء ) ) ، لم يبلغه أن ابن عمر ، كان يطأ مدبرته .

                                                                                                                        35020 - قال الأوزاعي : إن كان يطؤها قبل تدبيره لها فلا بأس أن يطأها بعد ذلك ، وإن كان لا يطؤها قبل تدبيره لها فأكره له وطأها .

                                                                                                                        35021 - قال أبو عمر : من كره وطء المدبرة ، شبهها بالمعتقة إلى أجل آت لا محالة ، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة ; لأنه نكاح إلى أجل ، ومن أجاز وطء المدبرة شبهها بأم الولد ; لأنهما لا يقع عتقهما ، إلا بعد الموت .




                                                                                                                        الخدمات العلمية