1546 [ ص: 381 ] ( 4 ) باب مس الرجل وليدته إذا دبرها
1520 - مالك عن نافع ; أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له ، فكان يطؤهما وهما مدبرتان .
1521 - مالك عن ; أن يحيى بن سعيد كان يقول : إذا دبر الرجل جاريته ، فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها ، وولده بمنزلتها . سعيد بن المسيب