الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        35011 - قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض ، فبت عتق نصفه ، أو بت عتقه كله ، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك .

                                                                                                                        قال : يبدأ بالمدبر قبل الذي أعتقه وهو مريض ، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به ، فإذا عتق المدبر ، فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره ، حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت ، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول .

                                                                                                                        [ ص: 380 ]

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        [ ص: 380 ] 35012 - قال أبو عمر : وجه قول مالك في ذلك أن المدبر عنده لا يجوز الرجوع فيه لمدبره بوجه من الوجوه ، فإذا قصد إلى عتق بتل ، قد علم أن ثلثه يضيق عنه أو لم يعلم ، فضاق الثلث عند موته عنه ، فإن حكمه حكم من قصد إلى إبطال التدبير ; فلذلك قدم التدبير عليه ، فإذا كان كذلك لم يبطل التدبير .

                                                                                                                        35013 - وأما الشافعي ، وغيره ، فإنهم يقولون : إن العتق البتل أولى من المدبر ، وهو المبدى عليه ; لأنه عتق متيقن لا يحل رده .

                                                                                                                        35014 - والمدبر عنده يجوز الرجوع فيه ; لأنه وصية بالثلث ، فكذلك بدأ الذي بتل عتقه في المرض .

                                                                                                                        35015 - وسنذكر قول الكوفيين في باب : ما يبدأ من الوصايا ، إن شاء الله تعالى .




                                                                                                                        الخدمات العلمية