[ ص: 369 ] ( 2 ) باب جامع ما في التدبير
1518 - قال مالك في ، تؤدي إلي كل عام عشرة دنانير ، فرضي بذلك العبد ، ثم هلك السيد بعد ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة . مدبر قال لسيده : عجل لي العتق ، وأعطيك خمسين منها منجمة علي ، فقال : سيده : نعم ، أنت حر ، وعليك خمسون دينارا
قال مالك : يثبت له العتق ، وصارت الخمسون دينارا دينا عليه ، وجازت شهادته ، وثبتت حرمته ، وميراثه وحدوده ، ولا يضع عنه موت سيده شيئا من ذلك الدين .