قال مالك في ، فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه ويشح الآخر ، ثم يموت المكاتب ، ويترك مالا . المكاتب يكون بين الرجلين
قال مالك : يقضي الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه ، ثم يقتسمان المال كهيئته لو مات عبدا ; لأن الذي صنع ليس بعتاقة ، وإنما ترك ما كان له عليه .
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا أنهم إذا لم يقوم على الذي أعتق نصيبه ما بقي من المكاتب ولو كانت عتاقة قوم عليه حتى يعتق في ماله ، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( أعتق أحدهم نصيبه ثم عجز المكاتب ) ) . من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل ، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق
قال مالك : ومما يبين ذلك أيضا ، أن من سنة المسلمين التي لا اختلاف فيها أن من أعتق شركا له في مكاتب ، لم يعتق عليه في ماله ، ولو عتق عليه كان الولاء له دون شركائه ، ومما يبين ذلك أيضا ، أن من سنة المسلمين ، أن الولاء لمن عقد الكتابة ، وأنه ليس لمن ورث سيد المكاتب من النساء من ولاء المكاتب ، وإن أعتقن نصيبهن شيء ، إنما ولاؤه [ ص: 340 ] لولد سيد المكاتب الذكور ، أو عصبته من الرجال .