1461 [ ص: 341 ] ( 11 ) باب ما لا يجوز من عتق المكاتب
1514 - قال مالك : إذا كان القوم جميعا في كتابة واحدة لم يعتق سيدهم أحدا منهم دون مؤامرة أصحابه الذين معه في الكتابة ، ورضا منهم وإن كانوا صغارا ، فليس مؤامرتهم بشيء ، ولا يجوز ذلك عليهم .
قال : وذلك أن الرجل ربما كان يسعى على جميع القوم ، ويؤدي عنهم كتابتهم ، لتتم به عتاقتهم ، فيعمد السيد إلى الذي يؤدي عنهم ، وبه نجاتهم من الرق فيعتقه ، فيكون ذلك عجزا لمن بقي منهم ، وإنما أراد بذلك الفضل والزيادة لنفسه ، فلا يجوز ذلك على من بقي منهم ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( ) ) وهذا أشد الضرر . لا ضرر ولا ضرار
قال مالك في العبيد يكاتبون جميعا : إن لسيدهم أن يعتق منهم الكبير الفاني والصغير الذي لا يؤدي واحد منهما شيئا ، وليس عند واحد منهما عون ولا قوة في كتابتهم فذلك جائز له .