[ ص: 336 ] ( 10 ) باب إذا أعتق ولاء المكاتب
1513 - قال مالك : إن المكاتب إذا أعتق عبده ، إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده ، فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب ، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب ، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب .
قال مالك : وكذلك أيضا لو ، فإن ولاءه لسيد المكاتب ، ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه ، فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله ، وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي ، أو عجز عن كتابته ، وله أولاد أحرار ، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم ; لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ، ولا يكون له الولاء حتى يعتق . كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه