الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        [ ص: 336 ] ( 10 ) باب ولاء المكاتب إذا أعتق

                                                                                                                        1513 - قال مالك : إن المكاتب إذا أعتق عبده ، إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده ، فإن أجاز ذلك سيده له ثم عتق المكاتب كان ولاؤه للمكاتب ، وإن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء المعتق لسيد المكاتب ، وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب .

                                                                                                                        قال مالك : وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا فعتق المكاتب الآخر قبل سيده الذي كاتبه ، فإن ولاءه لسيد المكاتب ، ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه ، فإن عتق الذي كاتبه رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله ، وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدي ، أو عجز عن كتابته ، وله أولاد أحرار ، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم ; لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء ، ولا يكون له الولاء حتى يعتق .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34821 - قال أبو عمر : قد خالفه الشافعي وغيره ، قال الشافعي : وإن أعتق المكاتب عبده ، أو كاتبه بإذن سيده ، ففيهما قولان : أحدهما : أنه لا يجوز ; لأن الولاء لمن أعتق .

                                                                                                                        [ ص: 337 ] الثاني : أنه يجوز .

                                                                                                                        34822 - وفي الولاء قولان :

                                                                                                                        34823 - أحدهما : أن ولاءه موقوف ، فإن عتق الأول المكاتب كان له ، وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء للسيد من قبل أنه عند عبده وعتق .

                                                                                                                        34824 - والثاني : أن الولاء لسيد المكاتب بكل حال ; لأنه عتق في حين لا يكون له في عتقه ولاء ، فإن مات عبد المكاتب المعتق بعدما يكتب ، وقف ميراثه في قول من أوقف الميراث ، كما وصفت ، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له ، وإن مات وإن عجز فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت ، وإن كان ميتا فلورثته من الرجال ميراثه .

                                                                                                                        34825 - وفي القول الثاني : هو لسيد المكاتب ; لأن ولاءه له .

                                                                                                                        34826 - قال المزني ، في ( ( الإملاء ) ) على كتاب مالك : أنه لو كاتب المكاتب عبده ، فإذا لم يعتق كما لو أعتقه لم يعتق .

                                                                                                                        34827 - قال المزني : هذا أشبه عندي .

                                                                                                                        34828 - وقال أبو حنيفة : إذا أعتق المكاتب عبده فعتقه ، فعتقه له باطل ; أجاز [ ص: 338 ] ذلك السيد أو لم يجزه .

                                                                                                                        34829 - وقال محمد بن الحسن ، محتجا لأبي حنيفة ومذهبه في ذلك : محال أن يقع عتقه في ذلك غير جائز ثم يجوز إذا أجازه السيد .

                                                                                                                        34830 - قال أبو عمر : مما يدخل في هذا الباب من أقاويل السلف :

                                                                                                                        34831 - قال ابن جريج : قلت لعطاء : كان للمكاتب عبد ، فكاتبه ، فعتق ، ثم مات ، لمن ميراثه ؟

                                                                                                                        قال : من كان قبلكم يقولون : هو للذي كاتبه ، يستعين به في كتابته .

                                                                                                                        34832 - وعن الثوري ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، أنه سئل عن المكاتب يعتق عبدا له .

                                                                                                                        قال : أفلا يبدأ بنفسه ؟ ! .

                                                                                                                        34833 - وبه عن إبراهيم ، في عبد كان لقوم فأذنوا له أن يشتري عبدا ، فيعتقه ، ثم باعوه باعه ؟ قال : الولاء للأولين الذين أذنوا .

                                                                                                                        34834 - وقال الثوري في رجل كاتب عبدا له على أربعة آلاف ، فاشترى [ ص: 339 ] العبد نفسه من المكاتبة فعتق قال : يكون الولاء لسيد المكاتب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية