الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1527 [ ص: 223 ] ( 13 ) باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني . 1501 - مالك ; أنه سأل ابن شهاب عن السائبة ؟ قال : يوالي من شاء ، فإن مات ولم يوال أحدا ، فميراثه للمسلمين ، وعقله عليهم . قال مالك : إن أحسن ما سمع في السائبة أنه لا يوالي أحدا ، وأن ميراثه للمسلمين وعقله عليهم .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34255 - قال أبو عمر : قوله : ( ( أحسن ما سمعت ) ) ، أنه يدلك على ما سمع في ميراث السائبة ، غير ما استحسنه ، وذهب إليه .

                                                                                                                        34256 - والذي ذهب إليه في السائبة قد روي عن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز ، إلا أن ما روي عن عمر بن الخطاب ليس بالبين ، لأنه إنما روي عنه السائبة ليومها .

                                                                                                                        34257 - فمن ذهب مذهب مالك قال : أي لا تعود في شيء منها .

                                                                                                                        34258 - وأما عمر بن عبد العزيز ، فقال : ميراثه للمسلمين ، وعقله عليهم .

                                                                                                                        [ ص: 224 ] 34259 - وكان ابن شهاب ، ويحيى بن سعيد ، وطائفة يرون للسائبة أن يوالي من شاء ، فإن والى من شاء أحدا كان ميراثه له ، وعقله عليه ، فإن لم يوال أحدا كان ميراثه وعقله على جماعة المسلمين .

                                                                                                                        34260 - وبه قال الأوزاعي ، والليث .

                                                                                                                        34261 - وكان ابن مسعود يقول : السائبة يضع ماله حيث شاء .

                                                                                                                        34262 - رواه الثوري ، عن سلمة بن كهيل ، عن أبي عمرو الشيباني ، عن ابن مسعود .

                                                                                                                        34263 - وكان الشعبي ، وإبراهيم يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .

                                                                                                                        34264 - وقد كره ابن عمر أن يأخذ مال مولى أعتقه سائبة ، وأمر به ، فاشتري به رقاب ، أعتقها .

                                                                                                                        34265 - والنظر يشهد له ، لو لم تر المال له ما فضل ذلك فيه .

                                                                                                                        34266 - وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود : ولاء السائبة لمعتقه ، لا لأحد غيره ، وليس له أن يوالي أحدا .

                                                                                                                        34267 - وحجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : ( ( إنما الولاء لمن أعتق ) ) ونهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء ، وعن هبته .

                                                                                                                        34268 - وقال صلى الله عليه وسلم : ( ( الولاء كالنسب ، لا يباع ، ولا يوهب ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 225 ] 34268 - وروى أبو قيس - عبد الرحمن بن ثروان ، عن هزيل بن شرحبيل ، قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود ، فقال : إني أعتقت غلاما لي سائبة ، فمات ، وترك مالا ، فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب الجاهلية ، أنت وارثه ، وولي نعمته .

                                                                                                                        34270 - وروى يحيى عن عمر بن نافع ، قال : لست آخذ بقول مالك فيمن أعتق سائبة ، وأقول : ولاؤه له ، ولا سائبة عندنا اليوم في الإسلام .

                                                                                                                        34271 - وممن قال بهذا في ميراث السائبة : الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي ، والنخعي ، وراشد بن سعد ، وضمرة بن حبيب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية