الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1525 1500 - مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم ; أنه أخبره أبوه : أنه كان جالسا عند أبان بن عثمان ، فاختصم إليه نفر من جهينة ونفر من بني الحارث بن الخزرج ، وكانت امرأة من جهينة عند رجل من بني الحارث بن الخزرج ، يقال : له إبراهيم بن كليب ، فماتت المرأة ، وتركت مالا وموالي ، فورثها ابنها وزوجها ، ثم مات ابنها ، فقال ورثته : لنا ولاء الموالي ، قد كان ابنها أحرزه ، فقال الجهنيون : ليس كذلك ، إنما هم موالي صاحبتنا فإذا مات ولدها فلنا ولاؤهم ، ونحن نرثهم ، فقضى أبان بن عثمان [ ص: 220 ] للجهنيين بولاء الموالي .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        34236 - قال أبو عمر : هذا أيضا من باب الولاء للكبير .

                                                                                                                        34237 - وقد اختلف أهل العلم في المرأة تعتق عبدا لها ، ثم تموت ، وتخلف ولدا ذكورا ، وإناثا ، وعصبة لها ، ثم يموت مولاها الذي أعتقته :

                                                                                                                        34238 - فقالت طائفة من أهل العلم : مال المولى المتوفى لعصبتها دون ولدها ; لأنهم الذين يعقلون عنها ، وعن مواليها ، فكما يعقلون عنها ، فكذلك يرثون مواليها .

                                                                                                                        34239 - واحتجوا بما روي عن علي - رضي الله عنه - حين خاصم الزبير في موالي صفية أمه .

                                                                                                                        34240 - وروى علي أنه أحق بولائهم من الزبير ، والزبير ابنها .

                                                                                                                        34241 - وخالف في ذلك عليا عمر ، فقضى بولاء موالي صفية بنت عبد المطلب لابنها الزبير - رضي الله عنهم أجمعين ، وقضى بالعقل على عصبتها . 34242 - ذكر عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن حماد ، عن إبراهيم أن عليا ، والزبير اختصما في موالي صفية ، فقضى عمر بالعقل على علي ، والميراث للزبير .

                                                                                                                        [ ص: 221 ] 34343 - وقال بقول عمر في ذلك الشعبي ، والزهري ، وقتادة .

                                                                                                                        34344 - وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، والثوري ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        34245 - ثم اختلفوا في ولد المرأة إذا ماتوا ، وانقرضوا ، هل يرث ذلك عنهم عصبتهم ، أو ينصرف الولاء إلى عصبة المرأة :

                                                                                                                        34246 - كان مالك ، وسفيان يقولان بمثل ما قضى به أبان بن عثمان في قصة الجهنية لعصبتها الجهنيين .

                                                                                                                        34247 - وهو قول أبي حنيفة ، وأصحابه .

                                                                                                                        34248 - وبه قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                        34249 - وقال الآخرون : الولاء قد وجب لابن المرأة ، فلا يعود إلى عصبتها أبدا ، ويرثه عن الابن بنوه دون عصبة المرأة ; لأن الولاء قد أحرزه الابن ، ووجب له ، فلا ينتقل عنه إلا إلى من يرثه من ولد وعصبته .

                                                                                                                        34250 - روي هذا عن ابن مسعود .

                                                                                                                        34251 - وقالت به طائفة ، ورووا فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ( ما أحرز الولد ، أو الوالد ، فهو لعصبته من كان ) ) .

                                                                                                                        [ ص: 222 ] 34252 - وروي ذلك عن علي - رضي الله عنه - مثل ذلك أيضا .

                                                                                                                        وقد روي عن الشعبي قول رابع في المرأة تموت ، وتترك موالي : أن الميراث منهم لولدها ، والعقل عليهم .

                                                                                                                        34253 - وبه كان يقضي ابن أبي ليلى .

                                                                                                                        34254 - قال أبو عمر : هذا شذوذ في إيجابه العقل على الابن وولده عصبته ، والجمهور على أن العقل على عصبتها ، وبالله التوفيق .




                                                                                                                        الخدمات العلمية