[ ص: 165 ] باب
وهي واجبة على الحر المسلم المالك لمقدار النصاب فاضلا عن حوائجه الأصلية ، عن نفسه وأولاده الصغار وعبيده للخدمة ومدبره وأم ولده وإن كانوا كفارا لا غير ، وهي نصف صاع من بر أو دقيقه ، أو صاع من شعير أو دقيقه أو تمر أو زبيب ، أو قيمة ذلك ، والصاع ثمانية ( س ) أرطال بالعراقي ، وتجب بطلوع الفجر من يوم الفطر ، فإن قدمها جاز ( ف ) ، وإن أخرها فعليه إخراجها ، وإن كان للصغير مال أدى عنه وليه وعن عبده ( م ) ، ويستحب إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى . صدقة الفطر