[ ص: 136 ] كتاب الزكاة
ولا تجب إلا على الحر المسلم العاقل ( ف ) البالغ ( ف ) إذا ملك نصابا خاليا عن الدين فاضلا عن حوائجه الأصلية ملكا تاما في طرفي الحول ولا يجوز أداؤها إلا بنية مقارنة لعزل الواجب أو للأداء ؟ ومن تصدق بجميع ماله سقطت وإن لم ينوها ولا زكاة في المال الضمار ( ز ف ) ، وتجب في المستفاد المجانس ويزكيه مع الأصل وتجب في النصاب دون العفو ( م ز ) ، وتسقط بهلاك النصاب بعد الحول ( ف ) ، وإن هلك بعضه سقطت حصته ، ويجوز فيها دفع القيمة ويأخذ المصدق وسط المال ; ومن ملك نصابا فعجل الزكاة قبل الحول لسنة أو أكثر ، أو لنصب جاز ( ز ) .
[ ص: 136 ]