مسائل في أحكام التيمم
المسألة الأولى : لم يخالف أحد من جميع المسلمين في ، وكذلك عن الحدث الأكبر ، إلا ما روي عن التيمم ، عن الحدث الأصغر عمر ، ، وابن مسعود من التابعين أنهم منعوه ، عن الحدث الأكبر . وإبراهيم النخعي
ونقل النووي في " شرح المهذب " عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر ، عن ذلك ، واحتج لمن منع وعبد الله بن مسعود بأن آية النساء ليس فيها إباحته إلا لصاحب الحدث الأصغر ; حيث قال : التيمم ، عن الحدث الأكبر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا الآية [ 4 \ 43 ] ، ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه :
الأول : أنا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء ، لأن قوله تعالى : أو لامستم النساء [ 4 \ 43 ] ، فسره ترجمان القرآن رضي الله عنهما ، بأن المراد به الجماع ، وإذا فذكر التيمم بعد الجماع المعبر عنه باللمس ، أو الملامسة بحسب القراءتين ، والمجيء من الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبر ، والأصغر . ابن عباس
الثاني : أنه تعالى في سورة المائدة ، صرح بالجنابة غير معبر عنها بالملامسة ، ثم ذكر بعدها التيمم ، فدل على أن يكون عنها أيضا حيث قال : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا [ 5 \ 6 ] ، ثم قال : فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية [ 5 \ 6 ] .
فهو عائد إلى المحدث ، والجنب جميعا ، كما هو ظاهر .
الثالث : تصريحه - صلى الله عليه وسلم - بذلك الثابت عنه في الصحيح ; فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عن رضي الله عنهما ، أنه قال : " عمار بن ياسر " . أجنبت فلم أصب الماء ، فتمعكت في الصعيد وصليت ، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : " إنما كان يكفيك هكذا " ، [ ص: 359 ] وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بكفيه الأرض ، ونفخ فيهما ، ثم مسح بهما وجهه ، وكفيه
وأخرجا في صحيحيهما أيضا من حديث رضي الله عنهما ، قال : " عمران بن حصين " . كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فصلى بالناس ; فإذا هم برجل معتزل ، فقال : ما منعك أن تصلي ؟ قال : أصابتني جنابة ولا ماء ، قال : عليك بالصعيد ، فإنه يكفيك
والأحاديث في الباب كثيرة .