المسألة الثانية : اختلف العلماء ، ؟ فقال جماعة : تكفي ضربة واحدة للكفين والوجه ، وممن ذهب إلى ذلك هل تكفي للتيمم ضربة واحدة أو لا ، الإمام أحمد وعطاء ، ومكحول ، ، والأوزاعي وإسحاق ، ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء واختاره ، وهو قول عامة أهل الحديث ، ودليله حديث عمار المتفق عليه المتقدم آنفا .
وذهب أكثر الفقهاء إلى أنه لا بد من ضربتين : إحداهما للوجه ، والأخرى للكفين ، ومنهم من قال بوجوب الثانية ، ومنهم من قال بسنيتها كمالك ، وذهب ، ابن المسيب ، وابن شهاب إلى أن الواجب ثلاث ضربات : ضربة للوجه ، وضربة لليدين ، وضربة للذراعين . وابن سيرين
قال مقيده - عفا الله عنه - : الظاهر من جهة الدليل الاكتفاء بضربة واحدة ; لأنه لم يصح من أحاديث الباب شيء مرفوعا ، إلا حديث عمار المتقدم ، وحديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ، قال : " ، أخرجه أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، من نحو بئر جمل فلقيه رجل ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ، ثم رد عليه السلام موصولا ، البخاري ومسلم تعليقا ، وليس في واحد منهما ما يدل على أنهما ضربتان كما رأيت ، وقد دل حديث عمار أنها واحدة .