باب في نكاح المريض والمريضة
ثلاثة أقسام: جائز وممنوع ومختلف فيه. والمرض أربعة: غير مخوف، فيجوز النكاح فيه، وكذلك إن كان مخوفا مطاولا كالسل والجذام وتزوج في أوله، ومخوف أشرف صاحبه على الموت فلا يجوز، ومخوف غير مطاول ولم يشرف على الموت، فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. فقيل: فاسد ولا ميراث بينهما فيه. نكاح المريض والمريضة
وهو المشهور من قول وأصحابه. وذكر مالك ابن المنذر عن مالك والقاسم وسالم أنهم قالوا: يجوز إن لم يكن مضارا، أي: إن كان للحاجة للإصابة أو القيام به، وإن لم يكن لحاجة كان مضارا. وذكر عن وابن شهاب أنه أجاز ذلك جملة من غير تفصيل. مطرف
واختلف عن بعد القول بفساده إذا صحا، هل يثبت النكاح؟ والاختلاف يحسن إذا علما موجب الحكم من سقوط الميراث وكون الصداق في الثلث؛ لأن نكاح المريض فاسد من قبل العقد؛ لأنه لا ميراث فيه، ومن قبل الصداق؛ لأنه في الثلث، ولا يدرى هل يحمله الثلث أم لا؟ فيصح أن يقال: يفسخ، وإن صح لهذا الوجه. [ ص: 2001 ] مالك
وأن يقال: يثبت لزوال الوجه الذي كان يفسد لأجله. وقد اختلف في وإن كانا ممن يجهل ويريان أنه جائز لم يفسخ؛ لأنهما لم يدخلا على فساد، ولأن حكم ذلك المرض حكم الصحيح؛ لأنهم أخطأوا في ظنهم أنه مخوف. البيع الفاسد إذا زال السبب الذي يفسد لأجله هل يمضي.
واختلف بعد القول أنه يصح، إذا صح المريض، فعثر عليهما في المرض - على ثلاثة أقوال: فقال محمد: يفسخ وإن دخل. وقال في المبسوط: إن علم به قبل أن يمس فسخ، وإن علم به بعد أن مس ترك، فإن صح ثبتا عليه. ابن كنانة
وقال الفرقة استحباب لقول الشيخ أبو الحسن بن القصار: إذا صحا ثبت النكاح. وهو أصوبهما، فيؤمران الآن ولا يجبران؛ لأنا لا نقطع أنه مرض موت، ويمكن أن يصح فيتبين أن العقد كان صحيحا، فيتربص حتى ينظر ما ينكشف عنه أمره، ويوقف عنها. مالك:
واختلف في فمنعه نكاح المريض النصرانية والأمة، محمد وقال: الإسلام منها والعتق- يحدث. وأجازه وهو أحسن؛ لأن الإسلام والعتق نادر، وإنما المقال من جهة الصداق، فإن كان ربع دينار أو [ ص: 2002 ] تحمل به غير الزوج صح. أبو مصعب.
وقال محمد في لا يجوز، لإمكان أن يموت الآذن، ويصير الميراث لغيره. وهذا أيضا من النادر أن يموت الصحيح قبل المريض. وأرى أن يجوز ولا يراعى النادر. المريض يتزوج الحرة المسلمة بإذن ورثته: