فصل [في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر]
ونكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه وميراث زوجته منه بمنزلة المريض، فإن مات من ذلك لم ترثه على أحد القولين، وإن سلم صح النكاح. غير جائز؛ لأنه في تزويجه حينئذ مضار. ويختلف إذا ونكاح من قرب للقتل فإن كان القتل حقا لله كالمحارب يكون قد قتل، والزاني المحصن يحبس ليرجم- لم أر أن ترثه. وإن كان حقا لآدمي مما يرجى العفو عنه- كان الأمر واسعا. نكح وهو في السجن، هل يمضي نكاحه أم لا؟
والجواب عن كالجواب عن نكاح المريض ينظر في مرضها: هل هو غير مخوف أو مخوف، مطاول أو غير مطاول، أو أشرفت على الموت؟ نكاح المريضة
ويفترق الجواب في الصداق؛ فإن كانت هي المريضة ودخل بها كان لها المسمى من رأس المال، كان ذلك المسمى أكثر من صداق المثل أو أقل، [ ص: 2003 ] واختلف إذا كان هو المريض على أربعة أقوال.
وقال.... عن لها الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث، وقال ابن القاسم في المختصر: لها المسمى، وإن زاد على صداق المثل. [ ص: 2004 ] مالك