فصل [في المرأة يدعي نكاحها رجلان]
وإن فأقاما البينة، فإن تكافآ في العدالة فسخ النكاحان عند ادعى رجلان نكاح امرأة وأنكرتهما، واختلف إذا كان أحدهما أعدل؛ فقال مالك، يفسخ النكاحان كالأول بخلاف البيع. وقال ابن القاسم: هي للأعدل والنكاح والبيع سواء. وقال غيره: لا ينظر إلى الأعدل في النكاح، ولا في البيع. وهو أحسن، إذا كانت الشهادة عن مجلسين؛ لأنه ليس بتكاذب، ويجوز أن تكون الشهادتان صحيحتين، وإن كانت الشهادة عن مجلس قضي بالأعدل؛ لأنه تكاذب. وإن أقرت الزوجة بأحدهما وأنكرت الآخر، فكالأول [ ص: 1998 ] بمنزلتها إذا أنكرت. سحنون:
واختلف إذا أقرت لهما، وقالت: هذا الأول منهما. فقال في الكتاب الأول: لا ينظر إلى قولها، ويفرق بينها وبينهما بطلقة، وتنكح من أحبت منهما، أو من غيرهما. وقيل: يقبل قولها، وهو أحسن. إن أقرت لمن ترغب عنه منهما. ابن القاسم
وقال محمد: إن تزوجت غيرهما وقعت على كل واحد منهما طلقة، وإن تزوجت أحدهما لم يكن عليه طلاق. فإن كانا راغبين فيها اقترعا على أيهما وقعت عليه القرعة رفع يده عنها، ثم تكون للآخر؛ لأن عيب الشركة قد ذهب برفع يد أحدهما عنها، ولا مقال في ذلك للبائع؛ لأنه مقر بانتقال ملكه عنها، وكذلك إن دعا كل واحد إلى ردها، فمن ابتدأ بالرد صح رده، ولزمت الآخر، لزوال عيب الشركة. وأما السلعة فإن كانت مما لا تنقسم فالشركة فيها عيب،
وقال في كتاب ابن حيما فيمن ابن الماجشون فقال الزوج: أنكحتني فلانة، وقال الأب: بل فلانة، فلا يثبت النكاح حتى يجتمعا على امرأة واحدة، ويحفظ الشهود اسمها. قال زوج إحدى ابنتيه وهما بكران، ثم اختلفا، وسواء شهدت بينة بالنكاح أو لم تشهد. قال أصبغ: ولا أرى بينهما تحالفا: لأنه بمنزلة من أصبغ: أو ادعى نكاح امرأة فأنكرت، فلا يثبت النكاح إلا بابتدائه وتجديده. قال: وكذلك إن ماتت إحداهما فلا ميراث له منها: لأنه لا يرث أحد أحدا بالشك. قال: وعليه الصداق؛ لأنهما تقارا جميعا بنكاح واحد، وإن رجع الزوج فصدق الأب لم يثبت النكاح؛ لأنه كذب نفسه فيها، ويغرم للأصلي نصف صداقها بإقراره الأول، ويغرم للأخرى نصف صداقها، وإن رجع الأب فصدق الزوج لم يقر ذلك النكاح؛ لأن الأب الآن مجوز لنكاح لم يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه. [ ص: 2000 ] ادعت هي نكاح [ ص: 1999 ] رجل فأنكرها،