باب في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض، والمرأة يدعي نكاحها رجلان، ومن تزوج ابنة رجل فأنكره وقال: بل زوجتك هذه الأخرى
وقال محمد فيمن فذلك لها وربما لم تعرف المرأة شهودها، وليس كل النكاح تكتب فيه الكتب، إلا أن تقر ألا حجة لها إلا إقراره هذا، وهي ممن لا تزوج إلا بأمرها. قال: وكذلك أقر عند بينة أنه تزوج فلانة ثم مات، فجاءت تطلب ميراثها، فإنه يرثها. قال: وإن المرأة تقر بأن فلانا زوجها ثم تموت، فهو إقرار منها بالنكاح. ادعى رجل على امرأة أنه نكحها، فقالت: ما أنا لك بامرأة لأنك طلقتني-
وفي كتاب أن الإقرار بالنكاح إنما يجوز في الطارئين، ولا يجوز في غيرهما، وإن دخلا حدا. قال: وإن لم يدخلا وأقر الولي بإنكاحه جاز. ويستأنف الإشهاد، وإن أنكر الولي لم يثبت بإقرار الزوجين، وإن مات الزوج جاز ولها المهر والميراث. قال: فإن ابن سحنون لم يجز، ولا مهر لها ولا ميراث. أقر في مرضه أنه تزوجها في الصحة أو في المرض
وإن جاز وأمرا بالإشهاد. وإن أنكر الولي لم يلزمها إقرارها وإن تمادت عليه، وإن أقرت في الصحة أنها تزوجت فلانا بألف درهم ثم جحدت، وادعى [ ص: 1997 ] الزوج ذلك، وأقر به الولي، لم يقبل قولها، وإن أقرت في مرضها أنها تزوجته في صحتها فصدقها الولي فله الميراث، وعليه الصداق. وجميع هذا بين إلا قوله: إن أنكر الولي وتمادت على الإقرار لم يلزمها؛ لأنه يمكن أن تكون صدقت جحد الولي، فأرى أن يستأنف العقد بولي، فإن كانت صدقت لم يضر واستأنفا الآن. وإن كذبت كان هذا عقدا مبتدأ؛ لأنها طائعة بذلك غير مكرهة. أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت، وصدقها الولي أنه إن زوجها منه في صحتها، وادعى ذلك الزوج بعد موتها،