الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في الصداق: صحته وفساده]

                                                                                                                                                                                        وإن ادعى الفساد وادعت الزوجة الصحة، ولم يكن بناء، فرق بينهما، لإقرار الزوج على نفسه، وكان القول قولها في الصحة، وتأخذ نصف الصداق، إلا أن يكون ذلك مما يؤدي إلى اختلاف في الثمن، فيحلف الزوج وحده، ويسقط عنه الصداق. وإن كانت هي المدعية للفساد لم يصدق في الفراق.

                                                                                                                                                                                        وقال ابن حبيب: إن أقامت شاهدا أنها تزوجت بمائة نقدا ومائة إلى موت أو فراق، فإن ادعت ذلك بعد الدخول حلفت مع شاهدها، واستحقت صداق المثل، ما لم يكن أقل من المائة فلا ينقص منها شيئا، وإنما حلفت مع شاهدها؛ لأنه فات موضع الفسخ.

                                                                                                                                                                                        قال: وإن ادعت ذلك قبل البناء ففيه اختلاف، فكان ابن القاسم يقول: لا تحلف مع شاهدها؛ لأنها مدعية فسخ نكاح، ولا يكون فسخ إلا بشاهدين. وقال أصبغ: تحلف مع شاهدها؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك حتى يخير الزوج، فإن شاء عجل ذلك كله وثبت النكاح، وإن أبى قيل [ ص: 1995 ] لها: أسقطي المؤخر، ويثبت النكاح، فإن أبت فسخ النكاح. قال: ولو ادعت ثمرة لم يبد صلاحها بانفرادها لم تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه فسخ محض، ولا خيار فيه للزوج. [ ص: 1996 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية