باب في الدعوى في الصداق والاختلاف فيه
على خمسة أقسام: في قدره وجنسه، وفي دفعه. وهل كان على تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده. اختلاف الزوجين في الصداق
فإن اختلفا في قدره، فقالت: مائة. وقال الزوج: خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا بما يشبه- تحالفا وتفاسخا، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر- كان القول قول من حلف منهما، وثبت النكاح، وإن حلفت ونكل، غرم مائة، وإن حلف ونكلت، غرم خمسين. وهذا قول في المدونة. مالك
وقد اختلف في هذه المسألة أربعة مواضع:
أولها: من المبدى باليمين.
والثاني: هل تحالفهما فسخ، كاللعان، أو حتى يتفاسخا؟
والثالث: هل نكولهما كأيمانهما، أو يعود القول قول من نكل منهما أولا؟
والرابع: إذا أتى أحدهما بما يشبه، والآخر بما لا يشبه.
فأما التبدية فقال تبدى الزوجة، أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد لها به. [ ص: 1985 ] مالك:
وروى عنه في مختصر ما ليس في المختصر أنه قال: يبدى الزوج. وهذا مثل قوله في العتبية في اختلاف المتبايعين: أنه يبدى المشتري، وأن يقترعا أحسن. الواقدي
وأما إذا تحالفا فقال هو فسخ كاللعان. وقال سحنون: الزوج بالخيار إن شاء يقدم على ما حلفت عليه، وإن شاء ترك، ولم يره منفسخا بنفس التحالف، وعلى هذا يكون للزوجة أن ترضى بخمسين، ويثبت النكاح إن لم يرض هو بالمائة، وإن طلقها ثلاثا قبل التفاسخ لزمه، وإن مات أحدهما توارثا، وهو أحسن؛ لأن أيمانهما إنما تفيد ألا يؤخذ أحدهما بغير ما اعترف به، ولا بغير ما حلف عليه، وهذا قصدهما، إلا أن يكونا عقدا أن تحالفهما فسخ، لا مقال بعده في النكاح لواحد منهما، فيلزمه ما التزماه. ابن حبيب:
وأما إن نكلا فقيل: ذلك بمنزلتهما لو حلفا. وقيل: القول قول المرأة. والأول أحسن. وذكر ذلك في كتاب السلم وكذلك إن أتى أحدهما بما يشبه والآخر بما لا يشبه، ولم يكن بنى بها، فقال مرة: يتحالفان ويتفاسخان. وقال مرة: القول قول من أتى بما يشبه دون الآخر. وهو أصوب؛ لأن ذلك دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل. وإن اختلفا بعد البناء؛ كان القول قول الزوج مع يمينه إذا أتى بما يشبه؛ لأنه حينئذ غارم، وقد فات [ ص: 1986 ] المبيع بالدخول. وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل؛ لأنه غارم، وقد فات موضع الفسخ بالطلاق. مالك