فصل [في الصداق على ما تملكه المرأة]
ويجوز أن يكون وإن لم يتقرر ملكها عليه [ ص: 1949 ] كأبيها وأخيها; لأن عتقه عليها بعد صحة ملكها له. الصداق على ما تملكه المرأة
واختلف إذا تزوجها على ما يخرجه الزوج من يده، ولا تملكه الزوجة، فتقول : أتزوجك على أن تعتق عبدك عن نفسك، أو عني، على ثلاثة أقوال: فقيل: جائز، وقيل: لا يجوز لأنها لم تملك ذلك . وقيل: إن قالت أتزوجك على أن تعتقه عني، جاز; لأنها ملكته والولاء لها. وإن قالت تعتقه عن نفسك، أو تعتقه مطلقا، ولم تقل : عني ولا عنك، لم يجز لأن الولاء للسيد، ولم تملك شيئا.
وكذلك إن قالت: أتزوجك على أن تعتق أبي عني أو عنك، ولم تشترط عتقه عنها ولا عنه. يختلف هل يجوز في الوجهين جميعا أو يفسد أو يجوز، إن قالت عني ولا يجوز إن قالت عنك أو أطلقت؟ وكذلك إن تزوجته على أن يهب عبده لفلان، وقالت : عني أو لم تقل على الخلاف المتقدم .
قال الشيخ: وأرى أن يجوز جميع ذلك; لأنه مال أخرجه عن ملكه عوضا عن النكاح، فلا شيء عليه أخذته أو وهبته أو شرطت فيه عتقا، فإن كانت الهبة والعتق عنها جاز، إذا كانت قيمته ربع دينار. وإن فعل ذلك من نفسه، جاز إذا كان الذي يحط من قيمته لأجل ذلك الشرط ربع دينار. [ ص: 1950 ]