فصل [فيما إذا كان الصداق ربع دينار]
واختلف إذا كان الصداق ربع دينار وثمرا لم يبد صلاحه ، أو آبقا أو جنينا فأسقطت الزوجة ما سوى العين، أو عجل الزوج قيمة ذلك على السلامة، هل يمضي النكاح؟
فقال في كتاب أصبغ محمد : يفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بربع دينار، أو يرضى الزوج بتعجيل قيمة الآبق فيثبت . فعلى هذا إذا كان مكان الآبق ثمر، لم يبد صلاحه فرضيت بإسقاطها، أو رضي الزوج بتعجيل قيمته على السلامة; ثبت النكاح. قال: وإن لم ينظر في ذلك حتى قدم الآبق، أو سلمت الثمرة، أو خرج الجنين، فسخ إن لم ترض الزوجة بربع دينار، أو يرض الزوج أن يمضي ذلك لها ، فيمضى النكاح، قال: ولا أجبره على تسليمه. وعلى هذا إن تزوجت بمائة دينار نقدا أو بمائة إلى موت أو فراق فلم يدخل فرضيت بإسقاط المائة الثانية أو رضي الزوج بتعجيلها - ثبت النكاح، ولم يفرق بينهما.