الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيما إذا كان الصداق ربع دينار]

                                                                                                                                                                                        واختلف إذا كان الصداق ربع دينار وثمرا لم يبد صلاحه ، أو آبقا أو جنينا فأسقطت الزوجة ما سوى العين، أو عجل الزوج قيمة ذلك على السلامة، هل يمضي النكاح؟

                                                                                                                                                                                        فقال أصبغ في كتاب محمد : يفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بربع دينار، أو يرضى الزوج بتعجيل قيمة الآبق فيثبت . فعلى هذا إذا كان مكان الآبق ثمر، لم يبد صلاحه فرضيت بإسقاطها، أو رضي الزوج بتعجيل قيمته على السلامة; ثبت النكاح. قال: وإن لم ينظر في ذلك حتى قدم الآبق، أو سلمت الثمرة، أو خرج الجنين، فسخ إن لم ترض الزوجة بربع دينار، أو يرض الزوج أن يمضي ذلك لها ، فيمضى النكاح، قال: ولا أجبره على تسليمه. وعلى هذا إن تزوجت بمائة دينار نقدا أو بمائة إلى موت أو فراق فلم يدخل فرضيت بإسقاط المائة الثانية أو رضي الزوج بتعجيلها - ثبت النكاح، ولم يفرق بينهما.

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية