فصل [فيمن زوج ابنته في مرضه]
ومن كان النكاح جائزا. زوج ابنته في مرضه وضمن الصداق عن الزوج
واختلف في الصداق فقال : هي عطية للزوج من الثلث، فإن كان أكثر من الثلث، رد الزائد. وقال مالك ابن القاسم : هي عطية للابنة، ولا شيء لها فيه. قالا في العتبية: ويقال للزوج أد الصداق من مالك، ويتم النكاح، فإن أبى، فارق ولا شيء عليه . وأشهب
واختلف بعد القول إنها عطية للزوج، إذا طلق قبل البناء، فقال مالك : لها النصف من ثلثه، ولا شيء للزوج في النصف الباقي. وقال وابن الماجشون : لا شيء لها; لأنه أعطى على إن هي دخلت ثبت لها . ابن دينار
وقول : إن لم يقع طلاق أحسن; لأنها عطية للزوج، والابنة تأخذ [ ص: 1936 ] بالمعاوضة عن نفسها، والزوج يأخذ بالهبة إلا أن يكون فيه فضل عن صداق مثلها، فيسقط الزائد; لأنه هبة لها. وأما إن طلق وكان الطلاق على اختلاف وشنآن حدث، كان لها النصف; لأن النكاح تقدم بوجه صحيح، ولم يتقدم ما يدل على التهمة. [ ص: 1937 ] مالك