فصل [في الأب يزوج ابنه الصغير في مرضه]
وقال في مالك فلا يجوز الضمان; لأنها وصية لوارث. واختلف قوله في صحة النكاح. فقال مرة: لا يعجبني، يريد: ويفسخ. وقال مرة: النكاح جائز. قال الأب يزوج ابنه الصغير في مرضه، ويضمن عنه الصداق، : وينظر له وصيه بعد موت الأب، فإن رأى وجه عطية دفع من ماله، وإلا فسخه، وإن صح الأب ثبت النكاح والضمان. ابن القاسم
وأرى النكاح جائزا، وإن لم يصح إذا كانوا لا يعرفون وجه العلم في ذلك ويرون أن الضمان صحيح وأنه من رأس المال، فإن نظر فيه في حياة الأب، قيل للأب: إن كنت لا ترى كونه في ذمة الابن نظرا، فافسخه. وإن كان عندك صوابا، فأثبته عليه، إلا أن لا ترضى الزوجة، أو وليها بذلك إذا كان [ ص: 1935 ] لا يدري هل يصير له من الميراث مثل الصداق، أو يصح الأب فيكون الصداق في ذمة فقير فلها في ذلك مقال؟
وإن لم ينظر فيه حتى مات الأب، كان النظر للوصي ، فإن رأى إثباته صح، إلا أن يكون ما صار له من الميراث ما لا يوفى بالصداق، فيكون لها في ذلك مقال، وإن كانوا يعلمون أن ذلك موقوف على إجازة الورثة، فإن كرهوا، سقط الصداق، وكان النكاح فاسدا.