الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [فيمن زوج ابنته في مرضه]

                                                                                                                                                                                        ومن زوج ابنته في مرضه وضمن الصداق عن الزوج كان النكاح جائزا.

                                                                                                                                                                                        واختلف في الصداق فقال مالك : هي عطية للزوج من الثلث، فإن كان أكثر من الثلث، رد الزائد. وقال ابن القاسم وأشهب : هي عطية للابنة، ولا شيء لها فيه. قالا في العتبية: ويقال للزوج أد الصداق من مالك، ويتم النكاح، فإن أبى، فارق ولا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                        واختلف بعد القول إنها عطية للزوج، إذا طلق قبل البناء، فقال مالك وابن الماجشون : لها النصف من ثلثه، ولا شيء للزوج في النصف الباقي. وقال ابن دينار : لا شيء لها; لأنه أعطى على إن هي دخلت ثبت لها .

                                                                                                                                                                                        وقول مالك : إن لم يقع طلاق أحسن; لأنها عطية للزوج، والابنة تأخذ [ ص: 1936 ] بالمعاوضة عن نفسها، والزوج يأخذ بالهبة إلا أن يكون فيه فضل عن صداق مثلها، فيسقط الزائد; لأنه هبة لها. وأما إن طلق وكان الطلاق على اختلاف وشنآن حدث، كان لها النصف; لأن النكاح تقدم بوجه صحيح، ولم يتقدم ما يدل على التهمة. [ ص: 1937 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية